السيد البروجردي
150
جامع أحاديث الشيعة
تصدق الرجل بصدقة ( أو هبة يب - صا ) : قبضها صاحبها أو لم يقبضها ، علمت أو لم تعلم فهي جائزة . يب 156 ج 9 - صا 110 ج 4 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن عبد الرحمن بن سيابة عن أبي عبد الله عليه السلام ( مثله ) . ( 4 ) يب 155 ج 9 - الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن أبان عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام قال : النحل والهبة ما لم تقبض حتى يموت صاحبها قال : هي بمنزلة الميراث وان كان الصبى في حجره فهو جائز قال : وسألته هل لاحد أن يرجع في هبته وصدقته ( 1 ) ؟ قال : إذا تصدق ( 2 ) لله فلا ، وأما النحل ( 3 ) والهبة فيرجع فيها حازها أولم يحزها ، ( 4 ) وان كانت لذي قرابة . صا 106 ، ج 4 - علي بن الحسن بن فضال عن العباس بن عامر عن داود بن الحصين عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته هل لاحد أن يرجع ( وذكر مثله ) . ( 5 ) 158 ج 9 - محمد بن علي بن محبوب عن صا 107 ج 4 - أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر عن حماد عن المعلى بن خنيس قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام هل لاحد ( وذكر مثله وزاد في يب 158 وقال : من أضر بطريق المسلمين شيئا فهو ضامن قال : وسمعته يقول : لا تحل الصدقة لاحد من ولد العباس ( رض ) ولا لاحد من ولد علي عليه السلام ولا لنظرائهم من ولد عبد المطلب عليه السلام ) . ( 6 ) يب 157 ج 9 - صا 107 ج 4 - علي بن الحسن بن فضال عن العباس بن عامر عن داود بن الحصين عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الهبة والنحلة ما لم تقبض حتى يموت صاحبها قال : هي ميراث فان كانت لصبي في حجره فأشهد ( 5 ) عليه فهو جائز .
--> ( 1 ) صدقته أو هبته - يب 158 - صدقة أو هبة - صا . ( 2 ) اما ما تصدق به - يب 158 - صا . ( 3 ) النحلة - صا . ( 4 ) فيهما حازهما أو لم يحزهما - صا 107 . ( 5 ) وأشهد - صا .